[ ص: 132 ] فصل وإن ، أو اشترى اثنان شيئا ، فتقاسماه ، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة ، بالثمن الذي أداه فيه ، فذلك قسمان : أحدهما ، أن يكون البيع من المتقومات التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة ، وأشباه هذا ، فهذا لا يجوز بيع بعضه مرابحة ، حتى يخبر بالحال على وجهه . نص عليه اشترى شيئين صفقة واحدة ، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة . فقال : كل بيع اشتراه جماعة ، ثم اقتسموه ، لا يبيع أحدهم مرابحة ، إلا أن يقول : اشتريناه جماعة ، ثم اقتسمناه . أحمد
وهذا مذهب ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال يجوز بيعه بحصته من الثمن ; لأن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته ; بدليل ما لو كان المبيع شقصا وسيفا ، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن . الشافعي
ولو اشترى شيئين ، فوجد أحدهما معيبا رده بحصته من الثمن . وذكر ابن أبي موسى ، فيما اشتراه اثنان فتقاسماه رواية أخرى عن ، أنه يجوز بيعه مرابحة بما اشتراه ; لأن ذلك ثمنه ، فهو صادق فيما أخبر به . ولنا ، أن قسمة الثمن على المبيع طريقه الظن والتخمين ، واحتمال الخطأ فيه كثير وبيع المرابحة أمانة ، فلم يجز هذا فيه ، فصار هذا كالخرص الحاصل بالظن ، لا يجوز أن يباع به ما يجب التماثل فيه ، وإنما أخذ الشفيع بالقيمة للحاجة الداعية إليه ، وكونه لا طريق له سوى التقويم ، ولأنه لو لم يأخذ بالشفعة لاتخذه الناس طريقا لإسقاطها ، فيؤدي إلى تفويتها بالكلية ، وهاهنا له طريق ، وهو الإخبار بالحال على وجهه ، أو بيعه مساومة . أحمد
القسم الثاني ، أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء ، كالبر والشعير المتساوي ، فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن . وبهذا قال وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن ثمن الجزء معلوم يقينا ، ولذلك جاز بيع قفيز من الصبرة . وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ، فأخذهما على الصفة ، وأراد بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن ، فالقياس جوازه ; لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين ، لا باعتبار القيمة . وكذلك لو أقاله في أحدهما ، أو تعذر تسليمه ، كان له نصف الثمن ، من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما ، فكأنه أخذ كل واحد منهما منفردا . أبو ثور
ولأن الثمن وقع عليهما متساويا لتساوي صفتهما في الذمة ، فهما كقفيزين من صبرة . وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة ، جرت مجرى الحادث بعد البيع .