( 3053 ) فصل : وإن ، لم يجز بيعه مرابحة ، حتى يبين ذلك وإن اشتراه من أبيه ، أو ابنه ، أو ممن لا تقبل شهادته له ، لم يجز بيعه مرابحة ، حتى يبين أمره . وبهذا قال اشترى شيئا بثمن مؤجل . أبو حنيفة
وقال ، الشافعي ، وأبو يوسف يجوز من غير بيان ; لأنه أخبر بما اشتراه عقدا صحيحا ، فأشبه ما لو اشتراه من أجنبي ولنا ، أنه متهم في الشراء منهم ; لكونه يحابيهم ويسمح لهم ، فلم يجز أن يخبر بما اشتراه منهم مطلقا كما لو اشترى من مكاتبه ، وفارق الأجنبي ; فإنه لا يتهم في حقه . وقياسهم يبطل بالشراء من مكاتبه ; فإنه لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحة ، حتى يبين أمره ، ولا نعلم فيه خلافا . ومحمد
وإن اشتراه من غلام دكانه الحر ، فقال : إذا باعه سلعة ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره ، ولا نعلم فيه خلافا . ولأنه متهم في حقه فأشبه من لا تقبل شهادته له . القاضي
وقال إن فعل ذلك حيلة لم يجز . وظاهره الجواز [ ص: 133 ] إذا لم يكن حيلة . وهذا أصح ; لأنه أجنبي ، لكن لا يختص هذا بغلام دكانه ، بل متى فعل هذا على وجه الحيلة لم يجز ، وكان حراما وتدليسا ، على ما ذكرنا من قبل . أبو الخطاب