الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 91 ] فصل : ويصح nindex.php?page=treesubj&link=4859القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع ، وبغير اختياره ; لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن ، لأن التسليم من مقتضيات العقد ، فمتى وجد بعده وقع موقعه ، كقبض الثمن .