( 2950 ) مسألة ; قال : ( وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض ، وإن تلف فهو من مال المشتري ) يعني ما عدا المكيل ، والموزون ، والمعدود ، فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه . وقال : كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع ، إلا العقار . أبو حنيفة
وقال : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه [ ص: 90 ] المشتري . وحكى الشافعي عن أبو الخطاب رواية أخرى كقوله ; لأن أحمد قال : أرى كل شيء بمنزلة الطعام . ولأن التسليم واجب على البائع ; لأنه في يده ، فإذا تعذر بتلفه ، انفسخ العقد ، كالمكيل ، والموزون ، والمعدود . ابن عباس
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان } . وهذا المبيع نماؤه للمشتري ، فضمانه عليه . وقول : : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع . ولأنه لا يتعلق به حق توفية ، وهو من ضمانه بعد قبضه ، فكان من ضمانه قبله ، كالميراث . وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مخالفة غيره له . ابن عمر