( 2900 ) فصل : ذكره في الصلح قال : وإذا القاضي ، صح فيما يصح في البيع ، وبطل فيما يبطل فيه . ولو اعترف لرجل بزرع ثم صالحه منه بعوض فالزرع بينهما نصفان ، فإن صالح أحدهما عن حقه منه قبل اشتداد حبه ، لم يجز ، سواء شرط القطع ، أو أطلق ; لأنه إن أطلق بطل ، للنهي عن بيع المخاضرة ، وإن شرط القطع لم يمكنه قطع نصيبه إلا بقطع الزرع كله . ادعى اثنان زرعا في يد آخر ، فأقر لهما به ،
وإن كانت الأرض للمقر ، احتمل أن يصح ، واحتمل أن لا يصح ، بناء على الوجهين فيما إذا ، ولو اشترى زرعا أخضر في أرض مملوكة له فإن كان بعد اشتداد حبه جاز ; لأنه يجوز بيعه ، وإن كان قبل ذلك ، فهل يجوز ؟ على وجهين ; بناء على بيع الزرع من مالك الأرض ، وذلك لأنه يبيع نصف الزرع لمالك الأرض ، ويشتري منه نصف الأرض التي له فيها الزرع ، وإن كانت الأرض لرجل ، والزرع لآخر ، فقال أحدهما : صالحني من نصف أرضي على نصف زرعك ، فيكون الزرع [ ص: 74 ] والأرض بيننا نصفين . ، ففيه وجهان أيضا ; أحدهما ، يصح ; لاشتراطهما قطع كل الزرع وتفريغ الأرض منه ، واحتمل أن يبطل ; لأن صاحب الأرض باعه نصف الأرض بشرط قطع زرع غيره ; ليسلم إليه أرضه . وإن قلنا : يصح . لم يلزم الوفاء بالشرط ; لأن كل واحد منهما حصل زرعه في أرضه ، فلم يلزمه قطعه . شرطا في البيع أن يقطعا الزرع جميعه ، ويسلم الأرض فارغة