( 2897 ) مسألة ; قال : وإذا ، لم يجز . وإن اشتراها على القطع ، جاز . لا يخلو اشترى الثمرة دون الأصل ، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز من ثلاثة أقسام ; أحدها ، أن يشتريها بشرط التبقية ، فلا يصح البيع إجماعا ; { بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمبتاع . } متفق عليه . النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
قال : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث . القسم الثاني ، أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح بالإجماع ; لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة ، وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ; بدليل ما روى ابن المنذر ، { أنس } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو . قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ . وهذا مأمون فيما يقطع ، فصح بيعه كما لو بدا صلاحه . البخاري
القسم الثالث ، أن يبيعها مطلقا ، ولم يشترط قطعا ولا تبقية ، فالبيع باطل . وبه قال ، مالك . وأجازه والشافعي ; لأن إطلاق العقد يقتضي القطع ، فهو كما لو اشترطه ، قال : ومعنى النهي ، أن يبيعها مدركة قبل إدراكها ، بدلالة قوله : " أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " . فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى ، وهو مفقود في الحال حتى يتصور المنع . ولنا ، { أبو حنيفة } فيدخل فيه محل النزاع ، واستدلالهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التي قرروها ، في أن إطلاق العقد يقتضي القطع ، ويقرر ما قلنا ، من أن إطلاق العقد يقتضي التبقية ، فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية ، يتناولهما النهي جميعا ، ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم من منع الثمرة وهلاكها . أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .