( 2898 ) فصل : على ثلاثة أضرب : أحدها ، أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل ، فهذا الضرب الذي ذكرنا حكمه ، وبينا بطلانه . الثاني ، أن يبيعها مع الأصل ، فيجوز بالإجماع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع } . [ ص: 73 ] ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع ، فلم يضر احتمال الغرر فيها ، كما احتملت الجهالة في من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ، فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع ، وأساسات الحيطان في بيع الدار . بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة ، والنوى في التمر مع التمر
الثالث ، أن يبيعها مفردة لمالك الأصل ، نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها المبتاع ، فيبيعها له بعد ذلك ، أو يوصي لرجل بثمرة نخلته ، فيبيعها لورثة الموصي ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يصح البيع ، وهو المشهور من قول ، وأحد الوجهين لأصحاب مالك ; لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتري ، فيصح ، كما لو اشتراهما معا . ولأنه إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلى المشتري على الكمال ; لكونه مالكا لأصولها وقرارها ، فصح ، كبيعها مع أصلها . والثاني ، لا يصح . الشافعي
وهو أحد الوجهين لأصحاب ; لأن العقد يتناول الثمرة خاصة ، والغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحة ، كما لو كانت الأصول لأجنبي ، ولأنها تدخل في عموم النهي ، بخلاف ما إذا باعهما معا ، فإنه مستثنى بالخبر المروي فيه ، ولأن الغرر فيما يتناوله العقد أصلا يمنع الصحة ، وفيما إذا باعهما معا تدخل الثمرة تبعا ، ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع ، كما يجوز الشافعي ، وغيرهما . وإن بيع اللبن في الضرع ، والحمل مع الشاة ، صح ، وجها واحدا ، ولا يلزم المشتري الوفاء بالشرط ; لأن الأصل له . باعه الثمر ، بشرط القطع في الحال