( 2320 ) مسألة : قال : ( ولا يتفلى المحرم ، ولا يقتل القمل ، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ) اختلفت الرواية عن ، رحمه الله ، في أحمد ; فعنه إباحته ; لأنه من أكثر الهوام أذى ، فأبيح قتله ، كالبراغيث وسائر ما يؤذي ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إباحة قتل القمل } . يدل بمعناه على إباحة قتل كل ما يؤذي بني آدم في أنفسهم وأموالهم . وعنه أن قتله محرم . وهو ظاهر كلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ; لأنه يترفه بإزالته عنه ، فحرم كقطع الشعر ، ولأن { الخرقي والقمل يتناثر على وجهه ، فقال له : احلق رأسك كعب بن عجرة } . فلو كان قتل القمل أو إزالته مباحا ، لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلك ، أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة . النبي صلى الله عليه وسلم رأى
والصئبان كالقمل في ذلك ، ولا فرق بين قتل القمل ، أو إزالته بإلقائه على الأرض ، أو قتله بالزئبق ، فإن قتله لم يحرم لحرمته ، لكن لما فيه من الترفه ، فعم المنع إزالته كيفما كانت . ولا يتفلى ، فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل ، وهو ممنوع منه . ويجوز له حك رأسه ، ويرفق في الحك ، كي لا يقطع شعرا ، أو يقتل قملة ، فإن حك فرأى في يده شعرا ، أحببنا أن يفديه احتياطا ، ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه . قال بعض أصحابنا : إنما اختلفت الرواية في القمل الذي في شعره ، فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه ، فلا فدية فيه . ( 2321 )
فصل : فإن خالف وتفلى ، أو قتل قملا ، فلا فدية فيه ; فإن حين حلق رأسه ، قد أذهب قملا كثيرا ، ولم يجب عليه لذلك شيء ، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر ، ولأن القمل لا قيمة له ، فأشبه البعوض والبراغيث ، ولأنه ليس بصيد ، ولا هو مأكول ، وحكي عن كعب بن عجرة قال : هي أهون مقتول . وسئل ابن عمر ، عن محرم ألقى قملة ، ثم طلبها فلم يجدها . فقال : تلك ضالة لا تبتغى . وهذا قول ابن عباس ، طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وأبي ثور . وابن المنذر
وعن في من قتل قملة ، قال : يطعم شيئا . فعلى هذا أي شيء تصدق به أجزاه ، سواء قتل كثيرا أو قليلا . وهذا قول أصحاب الرأي . وقال أحمد إسحاق : تمرة فما فوقها . وقال : حفنة من طعام . مالك
وروي ذلك عن . وقال ابن عمر : قبضة من طعام . وهذه الأقوال كلها ترجع إلى ما قلناه ، فإنهم لم يريدوا بذلك التقدير ، وإنما هو على التقريب لأقل ما يتصدق به . عطاء