[ ص: 137 ] فصل : ، فعل ذلك ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق ، وابنه ، ورخص فيه عمر ، علي ، وجابر ، وسعيد بن جبير ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وكره وأبو ثور للمحرم أن يغطس في الماء ، ويغيب فيه رأسه . ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له ، والصحيح أنه لا بأس بذلك ، وليس ذلك بستر ، ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة ، وقد روي عن مالك ، قال : ربما قال لي ابن عباس ونحن محرمون عمر بالجحفة : تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء . وقال : ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون . رواهما سعيد . ولأنه ليس بستر معتاد ، أشبه صب الماء عليه ، أو وضع يديه عليه .
وقد روى ، قال : { عبد الله بن حنين إلى ابن عباس ، فأتيته وهو يغتسل ، فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا أبي أيوب الأنصاري عبد الله بن جبير أرسلني إليك يسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع عبد الله بن عباس يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء : صب . فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أبو أيوب } . متفق عليه . وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة . أرسلني