( 192 ) فصل : ولا بأس إذا لم يؤذ أحدا بوضوئه ، ولم يبل موضع الصلاة . قال بالوضوء في المسجد أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، منهم : ابن المنذر ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو بكر بن محمد وابن عمر وابن حزم وعوام أهل العلم ، قال : وبه نقول ، إلا أن يبل مكانا يجتاز الناس فيه ، فإني أكرهه ، إلا أن يفحص الحصى عن البطحاء ، كما فعل وابن جريج لعطاء فإذا توضأ رد الحصى عليه ، فإني لا أكرهه ، وقد روي عن وطاوس أنه يكرهه ; صيانة للمسجد عن البصاق والمخاط وما يخرج من فضلات الوضوء . أحمد