( 193 ) مسألة : قال : رويت الكراهية لذلك عن ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة وأصحاب الرأي . وقال والشافعي الأوزاعي لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول : { سبحان الذي سخر لنا هذا } ، { وقل رب أنزلني منزلا مباركا . } وقال يقرأ ورده . وقال ابن عباس : يقرأ القرآن ، أليس هو في جوفه ، وحكي عن سعيد بن المسيب للحائض القراءة دون الجنب ; لأن أيامها تطول ، فإن منعناها من القراءة نسيت . مالك
ولنا : ما روي عن رضي الله عنه { علي ، } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه ، أو قال : يحجزه ، عن قراءة القرآن شيء ، ليس الجنابة . أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن { ابن عمر ، } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . أبو داود ، والترمذي . وقال : يرويه عن إسماعيل بن عياش وقد ضعف ، نافع ، روايته عن أهل البخاري الحجاز ، وقال : إنما روايته عن أهل الشام . وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى ; لأن حدثها آكد ، ولذلك حرم الوطء ، ومنع الصيام ، وأسقط الصلاة ، وساواها في سائر أحكامها .
( 194 ) فصل : . فأما بعض آية ; فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية ، [ ص: 97 ] والحمد لله ، وسائر الذكر ، فإن لم يقصد به القرآن ، فلا بأس ; فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ، ولا يمكنهم التحرز من هذا . ويحرم عليهم قراءة آية
وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرءوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجوز ، وروي عن رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن ؟ فقال : لا ، ولا حرفا . وهذا مذهب علي لعموم الخبر في النهي ; ولأنه قرآن ، فمنع من قراءته ، كالآية . والثانية لا يمنع منه ، وهو قول الشافعي ; لأنه لا يحصل به الإعجاز ، ولا يجزئ في الخطبة ، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن ، وكذلك إذا قصد . أبي حنيفة