( 1949 ) فصل فإن رجع فيها بنصفه ، وكانت الزكاة من النصف الباقي لها . وقال قبضت صداقها قبل الدخول ، ومضى عليه حول ، فزكته ، ثم طلقها الزوج قبل الدخول ، في أحد أقواله : يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة المخرج ; لأنه لو تلف الكل رجع عليها بنصف قيمته ، فكذلك إذا تلف البعض . ولنا ، قول الله تعالى : { الشافعي فنصف ما فرضتم } .
ولأنه يمكنه الرجوع في العين ، فلم يكن له الرجوع إلى القيمة ، كما لو لم يتلف منه شيء . ويخرج على هذا ما لو تلف كله فإنه ما أمكنه الرجوع في العين . وإن طلقها بعد الحول وقبل الإخراج ، لم يكن له الإخراج من النصاب ; لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة ، والزكاة لم تتعلق به على وجه الشركة ، لكن تخرج الزكاة من غيره ، أو يقسمانه ، ثم تخرج الزكاة من حصتها . فإن طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعا ، وكان حكم ذلك كما لو باع نصفه قبل الحول مشاعا ، وقد بينا حكمه .