( 1950 ) فصل : فإن كان ففيه روايتان ; إحداهما ، عليها الزكاة ; لأنها تصرفت فيه ، فأشبه ما لو قبضته والرواية الثانية ، زكاته على الزوج ; لأنه ملك ما ملك عليه ، فكأنه لم يزل ملكه عنه . والأول أصح ، وما ذكرنا لهذه الرواية لا يصح ; لأن الزوج لم يملك شيئا ، وإنما سقط الدين عنه ، ثم لو ملك في الحال لم يقتض هذا وجوب زكاة ما مضى . الصداق دينا ، فأبرأت الزوج منه بعد مضي الحول ،
ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما ; لما ذكرنا في الزوج ، والمرأة لم تقبض الدين ، فلم تلزمها زكاته ، كما لو سقط بغير إسقاطها ، وهذا إذا كان الدين مما تجب فيه الزكاة إذا قبضته ، فأما إن كان مما لا زكاة فيه ، فلا زكاة عليها بحال . وكل دين على إنسان أبرأه صاحبه منه بعد مضي الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا قال : أحمد ، فإن زكاته على المرأة ; لأن المال كان لها . إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ، وقد مضى له عشر سنين
وإذا ، فليس له أن يرتجعه ، [ ص: 350 ] فإن ارتجعه فالزكاة على الذي كان عنده . وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره ، فلم يعطه شيئا ، فلما كان بعد سنة ، قال : ليس عندي دراهم فأقلني ، فأقاله ، قال : عليه أن يزكي ; لأنه قد ملكه حولا . وهب رجل لرجل مالا ، فحال الحول ، ثم ارتجعه الواهب