( 1849 ) فصل : ; لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم ، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم . ويكون في الثمرة السقاطة ، وينتابها الطير وتأكل منه المارة ، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم . وبهذا قال وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع ، توسعة على أرباب الأموال إسحاق ، ونحوه قال ، الليث . وأبو عبيد
والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده ، فإن رأي الأكلة كثيرا ترك الثلث ، وإن كانوا قليلا ترك الربع ; لما روى سهل بن أبي حثمة { } . رواه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أبو عبيد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي . وروى أبو عبيد ، بإسناده عن ، قال { مكحول } . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال : خففوا على الناس ، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة : الواطئة : السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين . والأكلة : أرباب الثمار وأهلوهم ، ومن لصق بهم . ومنه حديث أبو عبيد سهل في مال سعد بن أبي سعد ، حين قال : لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا ، لخرصته تسعمائة وسق ، وكانت تلك العرش لهؤلاء الأكلة . والعرية : النخلة أو النخلات يهب إنسانا ثمرتها .
فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . وروى : ليس في العرايا صدقة ، عن ابن المنذر رضي الله عنه أنه قال عمر لسهل بن أبي حثمة : إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم ، فدع لهم ما يأكلون . والحكم في العنب كالحكم في النخيل سواء ، فإن لم يترك لهم الخارص شيئا ، فلهم الأكل بقدر ذلك ، ولا يحتسب عليهم به .
نص عليه ; لأنه حق لهم ، فإن لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة ، فأخرج خارصا ، جاز أن يأخذ بقدر ذلك . ذكره . وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك ، جاز ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه . القاضي