( 1847 ) فصل ، فإن كان نوعا واحدا ، فإنه يطيف بكل نخلة أو شجرة ، وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا ، ثم يقدر ما يجيء منها تمرا ، وإن كان أنواعا خرص كل نوع على حدته ; لأن الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره ، ومنها ما يكون بالعكس ، وهكذا العنب ، ولأنه يحتاج إلى معرفة قدر كل نوع ، حتى يخرج عشره ، فإذا خرص على المالك ، وعرفه قدر الزكاة ، خيره بين أن يضمن قدر الزكاة ، ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره ، وبين حفظها إلى وقت الجداد والجفاف ، فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفريطه ، فعليه ضمان نصيب الفقراء بالخرص ، وإن أتلفها أجنبي ، فعليه قيمة ما أتلف . : وصفة الخرص تختلف باختلاف الثمرة
والفرق بينهما أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب ، بخلاف الأجنبي ، ولهذا قلنا في من أتلف أضحيته المتعينة : عليه أضحية مكانها . وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها . وإن تلفت بجائحة من السماء ، سقط عنهم الخرص . نص عليه ; لأنها تلفت قبل استقرار زكاتها ، وإن ادعى تلفها بغير تفريطه ، فالقول قوله بغير يمين ، كما تقدم ، وإن حفظها إلى وقت الإخراج ، فعليه زكاة الموجود لا غير ، سواء اختار الضمان ، أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر مما خرصه الخارص أو أقل . أحمد
وبهذا قال . وقال الشافعي : يلزمه ما قال الخارص ، زاد أو نقص ، إذا كانت الزكاة متقاربة ; لأن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي ، بدليل وجوب ما قال عند تلف المال . ولنا ، أن الزكاة أمانة ، فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة ، ولا نسلم أن الحكم انتقل إلى ما قال الساعي ، وإنما يعمل بقوله إذا تصرف في الثمرة ، ولم يعلم قدرها ; لأن الظاهر إصابته . قال مالك : إذا خرص على الرجل ، فإذا فيه فضل كثير ، مثل الضعف ، تصدق بالفضل ; لأنه يخرص بالسوية . وهذه الرواية تدل على مثل قول أحمد . وقال : إذا تجافى السلطان عن شيء من العشر ، يخرجه فيؤديه . مالك
وقال : إذا حط من الخرص عن الأرض ، يتصدق بقدر ما نقصوه من الخرص . وإن أخذ منهم أكثر من الواجب عليهم ، فقال : يحتسب لهم من الزكاة لسنة [ ص: 303 ] أخرى ونقل عنه أحمد أبو داود لا يحتسب بالزيادة لأن هذا غاصب . وقال أبو بكر : وبهذا أقول . ويحتمل أن يجمع بين الروايتين ، فيحتسب به إذا نوى صاحبه به التعجيل ، ولا يحتسب به إذا لم ينو ذلك .