( 1830 ) فصل : وذكر أن أبو الخطاب عشرة أوسق ; لأنه يدخر مع قشره ، وإذا أخرج من قشره ، لم يبق بقاء ما في القشر ، فهو كالعلس سواء فيما ذكرنا . وقال غيره : لا يعتبر نصابه بذلك ، إلا أن يقول ثقات من أهل الخبرة إنه يخرج على النصف فيكون كالعلس ، ومتى لم يوجد ثقات يخبرون بهذا ، أو شككنا في بلوغه نصابا ، خيرنا ربه بين إخراج عشره في قشره ، وبين تصفيته ليعلم قدره مصفى ، فإن بلغ نصابا أخذ منه ، وإلا فلا ; لأن اليقين لا يحصل إلا بذلك ، فاعتبرناه كمغشوش الأثمان ا هـ . نصاب الأرز مع قشره