( 1829 ) فصل : نوع من الحنطة يدخر في قشره ، ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقى بقاء غيره من الحنطة ، ويزعمون أنه يخرج على النصف فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه ، فإذا بلغ بقشره [ ص: 297 ] عشرة أوسق ، ففيه العشر ; لأن فيه خمسة أوسق ، وإن شككنا في بلوغه نصابا ، خير صاحبه بين إخراج عشره وبين إخراجه من قشره ، ليقدره بخمسة أوسق . كقولنا في مغشوش الذهب والفضة ، إذا شككنا في بلوغ ما فيهما نصابا . ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ، ولا إخراجه قبل تصفيته ; لأن الحاجة لا تدعو إلى إبقائه في قشره ، ولا العادة جارية به ولا يعلم قدر ما يخرج منه . والعلس :