( 1778 ) فصل جاز أن يعطى بها ، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته ، فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم به غناه ، فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه ، وإن كان غارما أخذ ما يقضي به غرمه ; لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده ، فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه ، كما لم يمنع وجوده ، وقد روي عن : وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها ، أنه قال أحمد لأن المغني خمسون درهما . : إذا كان له مائتان وعليه مثلها ، لا يعطى من الزكاة ;
وهذا يدل على أنه يعتبر في الدفع إلى الغارم أن يكون فقيرا فإذا أعطي لأجل الغرم وجب صرفه إلى قضاء الدين ، وإن أعطي للفقير جاز أن يقضي به دينه .