( 1775 ) مسألة : قال : ( إلا أن يكونوا من العاملين عليها ، فيعطون بحق ما عملوا ) وجملته أنه يجوز وظاهر كلام للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة ، سواء كان حرا أو عبدا . أنه يجوز أن يكون كافرا ، وهذه إحدى الروايتين عن الخرقي لأن الله تعالى قال { أحمد والعاملين عليها } وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان .
ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة عمله ، فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات . والرواية الأخرى ، لا يجوز أن يكون العامل كافرا ; لأن من شرط العامل أن يكون أمينا ، والكفر ينافي الأمانة . ويجوز أن يكون غنيا ، وذا قرابة لرب المال . وقوله : " بحق ما عملوا " يعني يعطيهم بقدر أجرتهم والإمام مخير إذا بعث عاملا ; إن شاء استأجره إجارة صحيحة ، ويدفع إليه ما سمى له ، وإن شاء بعثه بغير إجارة ، ويدفع إليه أجر مثله .
وهذا كان المعروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبلغنا أنه قاطع أحدا من العمال على أجر ، وقد روى أبو داود ، بإسناده عن ابن الساعدي ، قال : { على الصدقة ، فلما فرغت منها وأديتها إليه ، أمر لي بعمالة فقلت ، إنما عملت لله وأجري على الله . قال : خذ ما أعطيت ، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني ، فقلت مثل قولك ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق عمر } استعملني
( 1776 ) فصل : ويعطي منها أجر الحاسب والكاتب والحاشر والخازن والحافظ والراعي ونحوهم . فكلهم معدودون من العاملين ، ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها ، فأما أجر الوزان والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال ; لأنه من مؤنة دفع الزكاة .