( 1749 ) فصل : أجزأ المعجل عنها ; لأنها دخلت في حول الأمهات ، وقامت مقامها ، فأجزأت زكاتها عنها . وإن عجل زكاة نصاب من الماشية ، فتوالدت نصابا ، ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج ، أجزأت المعجلة عنها ، لأنها كانت مجزئة عنها وعن أمهاتها لو بقيت ، فلأن تجزئ عن إحداهما أولى . فإذا كان عنده أربعون من الغنم ، فعجل عنها شاة ، ثم توالدت أربعين سخلة ، وماتت الأمهات ، وحال الحول على السخال ،
احتمل أن يجزئ عنها ، لأنها تابعة لها في الحول . واحتمل أن لا يجزئ عنها ; لأنه لو عجل عنها تبيعا مع بقاء الأمهات لم يجزئ عنها ، فلأن لا يجزئ عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولى . وهكذا الحكم في مائة شاة إذا عجل عنها شاة فتوالدت مائة ، ثم ماتت الأمهات ، وحال الحول على السخال . وإن توالد نصفها ، ومات نصف الأمهات ، وحال الحول على الصغار ونصف الكبار ، فإن قلنا بالوجه الأول ، أجزأ المعجل عنهما جميعا . وإن كان عنده ثلاثون من البقر ، فعجل عنها تبيعا ، ثم توالدت ثلاثين عجلة ، وماتت الأمهات ، وحال الحول على العجول ،
وإن قلنا بالثاني ، فعليه في الخمسين سخلة شاة ; لأنها نصاب لم تؤد زكاته . وليس عليه في العجول إذا كانت خمسة عشر شيء ، لأنها لم تبلغ نصابا ، وإنما وجبت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها . أجزأته عن الثلاثين دون العشر ، ووجب عليه في العشر ربع مسنة . ويحتمل أن تجزئه المسنة المعجلة عن الجميع ; لأن العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول فإنه لولا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شيء . وإن ملك ثلاثين من البقر ، فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها ، فنتجت عشرا ،
فصارت الزيادة على النصاب منقسمة أربعة أقسام : أحدها ، ما لا يتبع في وجوب ولا حول ، وهو المستفاد من غير الجنس ، ولا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده ، وكمال نصابه ، بغير خلاف . الثاني ، ما يتبع في الوجوب دون الحال ، وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقل ، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده ، مع الخلاف في ذلك . الثالث ، ما يتبع في الحول دون الوجوب ، كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا ، فإنه يتبع أصله في الحول ، فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده ، كالذي قبله .
الرابع ، ما يتبع في الوجوب والحول ، وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا ، فهذا يحتمل وجهين ; أحدهما ، لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده ، كالذي قبله . والثاني : يجزئ ; لأنه تابع له في الوجوب والحول ، فأشبه الموجود .