( 1748 ) فصل : ولا يجوز بغير خلاف علمناه . تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ، لم يجز ; لأنه تعجل الحكم قبل سببه . ولو ملك بعض نصاب ، فعجل زكاته ، أو زكاة نصاب ، أجزأه عن النصاب دون الزيادة . وإن ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده ، [ ص: 261 ] وما ينتج منه ، أو يربحه فيه ،
وبهذا قال وقال الشافعي يجزئه ; لأنه تابع لما هو مالكه . ولنا ، أنه عجل زكاة مال ليس في ملكه ، فلم يجز كالنصاب الأول ، ولأن الزائد من الزكاة على زكاة النصاب إنما سببها الزائد في الملك ، فقد عجل الزكاة قبل وجود سببها ، فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل ملك النصاب . وقوله : إنه تابع ، قلنا : إنما يتبع في الحول ، فأما في الإيجاب فإن الوجوب ثبت بالزيادة ، لا بالأصل ، ولأنه إنما يصير له حكم بعد الوجود ، فأما قبل ظهوره فلا حكم له في الزكاة . أبو حنيفة