( 1734 ) فصل : فإن فعليه في العشرين عند تمام حولها ، أربع شياه ، وفي الخمس عند تمام حولها خمس بنت مخاض . على الوجهين الأولين . وعلى الوجه الثالث ، عليه شاة . ملك عشرين من الإبل في المحرم ، وخمسا في صفر ، فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس في الوجه الأول . وعلى الثاني : عليه سدس بنت مخاض . وعلى الثالث عليه فيها شاة . وإن ملك في المحرم خمسا وعشرين ، وفي صفر خمسا ،
فإن ملك مع ذلك في ربيع شيئا ، ففي الوجه الأول ، عليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس حتى يتم حول الست ، فيجب فيهما ربع بنت لبون ونصف تسعها . وفي الوجه الثاني ، عليه في الخمس سدس بنت مخاض إذا تم حولها ، وفي الست سدس بنت لبون عند تمام حولها . وفي الوجه الثالث ، عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الست شاة عند تمام حولها .