( 1731 ) مسألة : قال : ( وتراجعوا فيما بينهم بالحصص ) قد ذكرنا أن الخلطاء تؤخذ الصدقة من أموالهم ، كما تؤخذ من مال الواحد . وظاهر كلام أن الساعي يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ، سواء دعت الحاجة إلى ذلك ، بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها من المالين جميعا ، أو لا يجد فرضهما جميعا إلا في أحد المالين ، مثل أن يكون أحمد فإنه تجب صحيحة كبيرة ، أو لم تدع الحاجة إلى ذلك ، بأن يجد فرض كل واحد من المالين فيه . مال أحدهما صحاحا كبارا ، ومال خليطه صغارا أو مراضا ،
قال إنما يجيء المصدق فيجد الماشية ، فيصدقها ، ليس يجيء فيقول : أي شيء لك ؟ وإنما يصدق ما يجده ، والخليط قد ينفع وقد يضر . قال أحمد الهيثم بن خارجة أنا رأيت لأبي عبد الله والوجه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم { مسكينا كان له في غنم شاتان ، فجاء المصدق فأخذ إحداهما . } وقوله { ما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بالسوية . } وهما خشيتان : خشية رب المال من زيادة الصدقة ، وخشية الساعي من نقصانها . : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة .
فليس لأرباب الأموال أن يجمعوا أموالهم المتفرقة ، التي كان الواجب في كل واحد منها شاة ، ليقل الواجب فيها ، ولا أن يفرقوا أموالهم المجتمعة ، التي كان فيها باجتماعها فرض ، ليسقط عنها بتفرقتها ، وليس للساعي أن يفرق بين الخلطاء ، لتكثر الزكاة ، ولا أن يجمعها إذا كانت متفرقة لتجب الزكاة ، ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة ، فكذلك في إخراجها .
ومتى أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما ، رجع على خليطه بقدر قيمة حصته من الفرض ، رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه . وإن أخذه من الآخر ، رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة المخرج ، والقول قول المرجوع عليه مع يمينه إذا اختلفا ، وعدمت البينة ; لأنه غارم ، فكان القول قوله ، كالغاصب إذا اختلفا في قيمة المغصوب بعد تلفه . فإذا كان لأحدهما ثلث المال ، وللآخر ثلثاه ، فأخذ الفرض من مال صاحب الثلث ،