( 1732 ) فصل : لم يكن للمأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب . وإن كان بتأويل سائغ ، مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض ، والكبيرة عن الصغار ، فإنه يرجع بالحصة منها ; لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام ، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه ، وجب عليه دفعه إليه ، وصار بمنزلة الفرض الواجب . إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل ، مثل أن يأخذ شاتين مكان شاة ، أو يأخذ جذعة مكان حقة ،
وكذلك إذا أخذ القيمة ، رجع بما يخص شريكه منها ; لأنه بتأويل .