( 1635 ) فصل : فأما ، ففيه روايتان : إحداهما ، يغسل . اختارها من قتل ظلما ، أو قتل دون ماله ، أو دون نفسه وأهله ، وهو قول الخلال الحسن ، ومذهب ، الشافعي ; لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك ، فأشبه المبطون ; ولأن هذا لا يكثر القتل فيه ، فلم يجز إلحاقه بشهداء المعترك . والثانية ، لا يغسل ، ولا يصلى عليه . ومالك
وهو قول الشعبي ، والأوزاعي ، وإسحاق في الغسل ; لأنه قتل شهيدا ، أشبه شهيد المعترك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } من قتل دون ماله فهو شهيد .