( 1634 ) فصل : ، فحكمه في الغسل والصلاة عليه ، حكم من قتل في معركة المشركين ; لأن ومن قتل من أهل العدل في المعركة لم يغسل من قتل معه ، عليا
أوصى أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي ، فإني مخاصم . وعمار
قال : قد أوصى أصحاب الجمل : إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ، ولا تغسلوا عنا دما . ولأنه شهيد المعركة ، أشبه قتيل الكفار . وهذا قول أحمد . وقال أبي حنيفة ، في أحد قوليه : يغسلون ; لأن الشافعي أسماء غسلت ابنها . والأول أولى ; لما ذكرناه ، وأما عبد الله بن الزبير فإنه أخذ وصلب ، فهو كالمقتول ظلما ، وليس بشهيد المعركة . عبد الله بن الزبير
وأما الباغي ، فقال : من قتل منهم ، غسل ، وكفن ، وصلي عليه . ويحتمل إلحاقه بأهل العدل ; لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل الخرقي وصفين من الجانبين ، ولأنهم يكثرون في المعترك ، فيشق غسلهم ، فأشبهوا أهل العدل . فأما ، فيحتمل أن لا يصلى عليهم ; لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل ، فكذلك في الصلاة ، ويحتمل أن يصلى عليهم ; لأن الصلاة على أهل العدل رضي الله عنه صلى عليهم . عليا