( 1633 ) فصل : ، فهو كالمقتول بأيدي العدو . فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله
وقال : يغسل ، ويصلى عليه ; لأنه مات بغير أيدي المشركين ، أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك . ولنا ، ما روى القاضي أبو داود ، عن { جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم ، فضربه فأخطأه ، فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخوكم يا معشر المسلمين . فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله ، أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا له شهيد . } رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أغرنا على حي من وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر ، فذهب يسفل له ، فرجع [ ص: 207 ] سيفه على نفسه ، فكانت فيها نفسه .
فلم يفرد عن الشهداء بحكم . ولأنه شهيد المعركة ، فأشبه ما لو قتله الكفار ، وبهذا فارق ، ما لو كان في غير المعترك ، فأما إن ، فإنه يغسل . نص عليه سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ، وتأول الحديث : { أحمد } . فإذا كان به كلم لم يغسل . وهذا قول ادفنوهم بكلومهم في الذي يوجد ميتا لا أثر به . أبي حنيفة
وقال : لا يغسل بحال ; لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال . ولنا ، أن الأصل وجوب الغسل ، فلا يسقط بالاحتمال ، ولأن سقوط الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم ، فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار . الشافعي