الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1630 ) فصل : والبالغ وغيره سواء . وبهذا قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ ; لأنه ليس من أهل القتال . ولنا ، أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم ، أشبه البالغ ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون ، فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة ، وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان ، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد ، وهما صغيران ، والحديث عام في الكل . وما ذكره يبطل بالنساء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية