( 1629 ) فصل : فإن غسل ، وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء . وبه قال كان الشهيد جنبا . وقال أبو حنيفة : لا يغسل ; لعموم الخبر . وعن مالك كالمذهبين . ولنا ، ما روي { الشافعي حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن حنظلة ؟ فإني رأيت الملائكة تغسله . فقالوا : إنه جامع ، ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال . } رواه أن ، في " المغازي " . ابن إسحاق
ولأنه غسل واجب لغير الموت ، فلم يسقط بالموت كغسل الجنابة . وحديثهم لا عموم له ، فإنه قضية في عين ورد في شهداء أحد ، وحديثنا خاص في ، وهو من شهداء حنظلة أحد ، فيجب تقديمه . إذا ثبت هذا ، فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت ، كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ، ثم تقتل ، فهي كالجنب ; للعلة التي ذكرناها . ولو قتلت في حيضها أو نفاسها ، لم يجب الغسل ; لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل ، أو في السبب الموجب ، فلا يثبت الحكم بدونه .
فأما إن ، فلا غسل عليه ; لأنه روي أن أسلم ، ثم استشهد أصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ، ثم قتل ، فلم يؤمر بغسله .