الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1629 ) فصل : فإن كان الشهيد جنبا غسل ، وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء . وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : لا يغسل ; لعموم الخبر . وعن الشافعي كالمذهبين . ولنا ، ما روي { أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما شأن حنظلة ؟ فإني رأيت الملائكة تغسله . فقالوا : إنه جامع ، ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال . } رواه ابن إسحاق ، في " المغازي " .

                                                                                                                                            ولأنه غسل واجب لغير الموت ، فلم يسقط بالموت كغسل الجنابة . وحديثهم لا عموم له ، فإنه قضية في عين ورد في شهداء أحد ، وحديثنا خاص في حنظلة ، وهو من شهداء أحد ، فيجب تقديمه . إذا ثبت هذا ، فمن وجب الغسل عليه بسبب سابق على الموت ، كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس ، ثم تقتل ، فهي كالجنب ; للعلة التي ذكرناها . ولو قتلت في حيضها أو نفاسها ، لم يجب الغسل ; لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل ، أو في السبب الموجب ، فلا يثبت الحكم بدونه .

                                                                                                                                            فأما إن أسلم ، ثم استشهد ، فلا غسل عليه ; لأنه روي أن أصيرم بني عبد الأشهل أسلم يوم أحد ، ثم قتل ، فلم يؤمر بغسله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية