( 1625 ) فصل : وللنساء غسل الطفل بغير خلاف . قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ، على أن ابن المنذر : قال المرأة تغسل الصبي الصغير . : لهن غسل من له دون سبع سنين . وقال أحمد الحسن : إذا كان فطيما ، أو فوقه . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم . - [ ص: 203 ] ولنا ، أن من له دون السبع لم نؤمر بأمره بالصلاة ، ولا عورة له ، فأشبه ما سلموه ، فأما من بلغ السبع ولم يبلغ عشرا ، فحكى فيه روايتين . أبو الخطاب
والصحيح أن من بلغ عشرا ليس للنساء غسله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وأمر بضربهم للصلاة لعشر . ومن دون العشر يحتمل أن يلحق بمن دون السبع ، لأنه في معناه ، ويحتمل أن لا يلحق به ، لأنه يفارقه في أمره بالصلاة ، وقربه من المراهقة . فأما الجارية الصغيرة ، فلم ير وفرقوا بينهم في المضاجع أن يغسلها الرجل ، وقال : النساء أعجب إلي . وذكر له أن أبو عبد الله يقول : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية . الثوري
قال : لا بأس أن تغسل المرأة الصبي ، وأما الرجل يغسل الصبية فلا أجترئ عليه ، إلا أن يغسل الرجل ابنته الصغيرة ، فإنه يروى عن أنه غسل بنتا له صغيرة . أبي قلابة
والحسن قال : لا بأس أن يغسل الرجل ابنته ، إذا كانت صغيرة . وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد والزهري . قال : القياس التسوية بين الغلام والجارية ، لولا أن التابعين فرقوا بينهما ، فكرهه الخلال لذلك . وسوى أحمد بينهما ، فجعل فيهما روايتين ، جريا على موجب القياس . أبو الخطاب
والصحيح ما عليه السلف ، من أن ، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية ; لأن عورة الجارية أفحش ، ولأن العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ، ومباشرة عورته في حال تربيته ، ولم تجر العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة ، فكذلك حالة الموت ، والله أعلم . الرجل لا يغسل الجارية
فأما ، فإن كان عاقلا صح غسله صغيرا كان أو كبيرا ; لأنه يصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره ، كالكبير فصل : ويصح الصبي إذا غسل الميت ; لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يغسل غيره . أن يغسل المحرم الحلال ، والحلال المحرم