( 1620 ) مسألة : قال : وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته ، فلا بأس . المشهور عن أن أحمد وهو قول للزوج غسل امرأته . ، علقمة وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود ، ، وجابر بن زيد ، وسليمان بن يسار ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وقتادة وحماد ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وعن وإسحاق . رواية ثانية ، ليس للزوج غسلها . وهو قول أحمد ، أبي حنيفة ; لأن الموت فرقة تبيح أختها ، وأربعا سواها ، فحرمت النظر واللمس ، كالطلاق . والثوري
ولنا ، ما روى أن ابن المنذر رضي الله عنه غسل عليا رضي الله عنها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه ، فكان إجماعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة رضي الله عنها { لعائشة : } رواه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة ، وحمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص . ولأنه أحد الزوجين ، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر ، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره ، لما كان بينهما في الحياة ، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه ، لما بينهما من المودة والرحمة . ابن ماجه .
وما قاسوا عليه لا يصح ، لأنه يمنع الزوجة من النظر ، وهذا بخلافه ، ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا بقاء العدة ، ولا أثر لها ، بدليل ، ما لو مات المطلق ثلاثا ، فإنه لا يجوز لها غسله مع العدة ولأن المرأة لو وضعت حملها عقب موته كان لها غسله ، ولا عدة عليها . وقول وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس " يعني به ، أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه ، لما فيه من الخلاف والشبهة ، ولم يرد أنه محرم ; فإن غسلها لو كان محرما لم تبحه الضرورة ، كغسل ذوات محارمه والأجنبيات . الخرقي