قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأما فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : إن كان قليلا للحاجة لم يكره لما روى المضبب بالفضة رضي الله عنه " { أنس } " وإن كان للزينة كره ; لأنه غير محتاج إليه ، ولا يحرم لما روى أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة قال : " { أنس } " وإن كان كثيرا للحاجة كره لكثرته ، ولم يحرم للحاجة . وإن كان كثيرا للزينة حرم لقول كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة ، وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق الفضة : لا يتوضأ ولا يشرب من قدح فيه حلقة من فضة أو ضبة من فضة ، وعن ابن عمر عائشة رضي الله عنها : " أنها نهت أن تضبب الأقداح بالفضة " ومن أصحابنا من قال : يحرم في موضع الشرب ; لأنه يقع الاستعمال به ، ولا يحرم فيما سواه ; لأنه لا يقع به الاستعمال ، ومنهم من قال : يكره ولا يحرم لحديث في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . أنس
[ ص: 316 ]