قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فأما إذا فإن له أن يقصر . دخل [ عليه ] وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر
وقال : لا يجوز ووافقه عليه المزني أبو العباس لأن السفر يؤثر في الصلاة كما يؤثر في الحيض ، ثم لو طرأ الحيض بعد الوجوب والقدرة على فعلها لم يؤثر ، فكذا السفر ، والمذهب الأول ، لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب .
والدليل عليه أنه لو ، وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن يقصر ، ويخالف الحيض لأنه يؤثر في إسقاط الفرض فلو أثر ما طرأ منه بعد القدرة على الأداء أفضى إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة ، والسفر يؤثر في العدد فلا يفضي إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب ، ولأن الحائض تفعل القضاء ، والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة عليه ، والمسافر يفعل الأداء ، وكيفية الأداء تعتبر بحال الأداء والأداء في حال السفر ، وإن سافر بعدما ضاق وقت [ ص: 247 ] الصلاة جاز له أن يقصر ، وقال دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصل حتى عتق صار فرضه الجمعة أبو الطيب بن سلمة لا يقصر ; لأنه تعين عليه صلاة حضر فلا يجوز له القصر ، والمذهب الأول ; لما ذكرناه مع المزني وأبي العباس وقوله : إنه تعينت عليه صلاة حضر يبطل بالعبد إذا عتق في وقت الظهر ، وإن فإن قلنا : إنه مؤد لجميع الصلاة - جاز له القصر ، وإن قلنا : إنه مؤد لما فعله في الوقت قاض لما يفعله بعد الوقت لم يجز القصر ) . سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة