قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يجوز ; لما روى الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } وروى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { أنس } وفي السفر الذي لا يقصر فيه الصلاة قولان : ( أحدهما ) : يجوز ; لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة ، فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل ( والثاني ) : لا يجوز وهو الصحيح ; لأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم ) . كان يجمع بين الظهر والعصر