الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال في الأم : وإن قدر أن يصلي قائما منفردا ويخفف القراءة وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود ، فالأفضل أن يصلي منفردا ، لأن القيام فرض والجماعة نفل ، فكان الانفراد أولى فإن صلى مع الإمام وقعد في بعضها صحت صلاته ، وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيام ، ويركع ويسجد على قدر طاقته [ فإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته ، فإن أراد أن يتكئ على عصا كان له ذلك وإن تقوس ظهره [ ص: 204 ] حتى صار كأنه راكع رفع رأسه في موضع القيام على قدر طاقته ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته ] ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذه المسائل على ما ذكرناها ، وفي المسألة الأولى وجه أن صلاته جماعة أفضل قاله الشيخ أبو حامد والمذهب ما نص عليه ، وقطع به جمهورهم ، قال أصحابنا ولو كان بحيث لو اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام ، وإذا زاد السورة عجز صلى بالفاتحة وترك السورة ، لأن المحافظة على القيام أولى ، فلو شرع في السورة فعجز قعد ولا يلزمه قطع السورة ليركع ، كما قلنا فيما إذا صلى مع الإمام وقعد بعضها أما إذا عجز عن القيام منتصبا كمن تقوس ظهره لزمانة أو كبر أو غيرهما وصار كراكع فيلزمه القيام على حسب إمكانه ، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع العراقيون والبغوي والمتولي ، وهو المنصوص في الأم وقال إمام الحرمين والغزالي : يلزمه أن يصلي قاعدا .

                                      قالا : فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين لزمه ذلك ، والمذهب الأول ، ولو كان بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام فقد قال المصنف والأصحاب : يلزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته فيحني صلبه قدر الإمكان ، فإن لم يطق حنى رقبته ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن يميل إلى جنبه لزمه ذلك ، فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه القيام ، دليلنا حديث عمران .

                                      وبمثل مذهبنا قال مالك وأحمد .

                                      ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي : يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية