قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( قال في الأم : ، فالأفضل أن يصلي منفردا ، لأن القيام فرض والجماعة نفل ، فكان الانفراد أولى فإن صلى مع الإمام وقعد في بعضها صحت صلاته ، وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من الركوع والسجود لزمه القيام ، ويركع ويسجد على قدر طاقته [ فإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته ، فإن أراد أن يتكئ على عصا كان له ذلك وإن تقوس ظهره [ ص: 204 ] حتى صار كأنه راكع رفع رأسه في موضع القيام على قدر طاقته ويحني ظهره في الركوع على قدر طاقته ] ) . وإن قدر أن يصلي قائما منفردا ويخفف القراءة وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود