قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يجوز له ترك القيام لما روي أن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك " لما وقع في عينه الماء حمل إليه ابن عباس عبد الملك الأطباء على البرد فقيل : إنك تمكث سبعا لا تصلي إلا مستلقيا فسأل عائشة وأم سلمة فنهتاه " ( والثاني ) : يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض ) .