قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده ، وأومأ في السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، ولا يسجد على الأرض ; لأن الصلاة قد تجزئ مع الإيماء ولا تجزئ مع النجاسة ، وإذا قدر ففيه قولان ، قال في القديم : لا يعيد ; لأنه صلى على حسب حاله فهو كالمريض ، وقال في الإملاء : يعيد ; لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه ، كما لو ترك السجود ناسيا ، وإذا أعاد ففي الفرض أقوال . قال في الأم : الفرض هو الثاني ; لأن الفرض به يسقط . وقال في القديم : الفرض هو الأول ; لأن الإعادة مستحبة غير واجبة في القديم . وقال في الإملاء : الجميع فرض لأن الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا ، وخرج حبس في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده قولا رابعا إن الله تعالى يحتسب له بأيهما شاء ، قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فصلاها أن الله تعالى يحتسب له بما شاء ) . أبو إسحاق