قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا نظرت فإن جوز أن تكون حدثت بعد الفراغ من الصلاة - لم تلزمه الإعادة ; لأن الأصل أنها لم تكن في حال الصلاة فلا تجب الإعادة بالشك ، كما لو توضأ من بئر وصلى ، ثم وجد في البئر فأرة ، وإن علم أنها كانت في الصلاة فإن كان علم بها قبل الدخول في الصلاة لزمه الإعادة ; لأنه فرط في تركها ، وإن لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان . قال في القديم : لا يعيد لما روى فرغ من الصلاة ثم رأى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها رضي الله عنه { أبو سعيد الخدري جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا ، أو قال : دم حلمة } فلو لم تصح الصلاة لاستأنف الإحرام ، وقال في الجديد : تلزمه الإعادة ; لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالوضوء ) أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال : ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : أتاني