[ ص: 553 ] ( فصل )
ويجوز ، أو عمرة وحجة ، سواء كانت عمرة تمتع ، أو عمرة مفردة ، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة ، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان ، وإن لم يعرف ما أحرم به ؛ لما روى الإحرام بنسك معين من عمرة ، أو حجة قال : " أنس بن مالك علي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن ، فقال : بم أهللت ؟ قال : بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لولا أن معي الهدي لأحللت " متفق عليه ، وفي حديث قدم جابر : " علي من اليمن - ومعه هدي - فقال : أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - " وفي لفظ : فقدم علي ؟ قال : بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فاهد وامكث حراما كما أنت " . وفي لفظ : قال : قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : بم أهللت يا عليا أن يقيم على إحرامه " متفق عليه . وهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، للبخاري : " ولمسلم " ، وكذلك في حديث ما قلت حين [ ص: 554 ] فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فإن معي الهدي فلا تحل البراء .
وعن أبي موسى قال : " بالبطحاء - فقال : بم أهللت ؟ قال : - صلى الله عليه وسلم - قال : سقت من هدي ؟ قال : لا ، قال : فطف بالبيت ، أهللت بإهلال النبي وبالصفا والمروة ثم حل " ، وفي لفظ : " قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ وذكره " متفق عليه . فقال : كيف قلت حين أحرمت ؟ قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -
ثم إن علم ما أحرم فلان تعين عليه ، وكان حكمه حكم فلان .
فإن علم في أثناء الحج . . .
وإن لم يعلم بأن مات زيد أو . . . ، فقال ابن عقيل : هو كالمطلق في جواز صرفه إلى أحد الأنساك الثلاثة ، وقال القاضي : هو كالمنشئ يصرفه إلى ما شاء . وهذا أصح .
[ ص: 555 ] وإن أحرم مطلقا ، فقال أصحابنا : يخير في صرفه إلى تمتع ، أو إفراد ، أو قران ، والمستحب له صرفه إلى المتعة ، وقد قال أحمد - في رواية مهنا فيمن - فقال : يقدم أحرم ولم ينو حجا ولا عمرة حتى مضت أيام مكة بعمرة ويطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم يحلق ويقصر ، ثم يحرم بالحج .
وحمل القاضي وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب ; لأنا نستحب التمتع لمن عين الحج والقران ، فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام أولى ، ولأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا قد أحرم بعضهم شبيها بهذا الإحرام ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل كذلك .
فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج : انعقد إحرامه بعمرة فيما ذكره أصحابنا ; لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه ، وإن أراد أن يصرفه إلى عمرة مفردة جاز أيضا فيما ذكره أصحابنا .
فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في " المجرد " - : وا . . . وغيرهما . لا يعتد بذلك الطواف ; لأنه طاف لا في حج ولا في عمرة . وقال : . . . : يتعين طوافه للعمرة .