[ ص: 551 ] ( فصل )
وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع .
قال أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم ، - : هي في شهر رمضان أفضل وهي في غير أشهر الحج أفضل . والأثرم
وقال الأثرم : قيل وسعدان بن يزيد لأبي عبد الله : تأمر بالمتعة ، وتقول : أفضل ؟ فقال : إنما سئلت عن أتم العمرة ، فالمتعة تجزؤه من عمرته ، فأما أتم العمرة : فأن تكون في غير أشهر الحج . العمرة في غير أشهر الحج
فإذا بمكة حتى يحج من سنته - فهو أفضل من المتعة ; لما تقدم عن اعتمر في رمضان ، أو قبل رمضان ، وأقام عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك .
وإن فهل هو أفضل من التمتع ؟ أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر
[ ص: 552 ] وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة .
وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج ، فهل الأفضل أن يتمتع أو يفرد ، ومن حج واعتمر ، ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج ، أو يحج فقط ، أو يحج .....
وأما إذا حج ، ثم اعتمر في ذي الحجة : فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم ، وظاهر رواية الأثرم ..... وسعدان بن يزيد
فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من المتعة . . .