[ ص: 321 ] مسألة : ( ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه ، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ، ويهلون للعمرة من الحل .
في هذا الكلام فصلان :
أحدهما : في مكة فإنه يهل من أهله ؛ لقول رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - في حديث غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى : ( ابن عباس أهل مكة يهلون منها أي ومثل هذا الذي قلت يفعل هؤلاء حتى فمن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة .
قال أحمد : فمن كان منزله بالجحفة أهل منها ، وكذلك كل من كان دون الجحفة إلى مكة أهل من موضعه حتى أهل مكة يهلون من مكة .
فإن كان في قرية : فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة والجانب البعيد منها ، وإحرامه منه أفضل .
قال القاضي وابن عقيل وغيرهما : ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله أفضل ؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه .
وإن كان في واد يقطعه عرضا فميقاته حذو مسكنه ، وإن كان في حلة .. من حلل البادية أحرم من حلته .
وهذا فيمن كان مستوطنا في مكان دون الميقات كأهل عسفان وجدة [ ص: 322 ] والطائف ، أو ثمت في بعض المياه فأنشأ قصد الحج من وطنه ، أو لم يكن مستوطنا ، بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيها فبدا له الحج منها ... ، أو لم يكن مقيما بل جاء مسافرا إليها لحاجة ثم بدا له الحج منها .
فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعد من الميقات ، ثم مر على الميقات مريدا للحج أو لمكة ... .
وإن بحيث يمر على أهله مرور مسافر للحج . سافر إلى أبعد من مسكنه دون الميقات ، وبدا له سفرا الحج من هناك
[ ص: 323 ] [ فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج ] ... .