مسألة
( خمسة عشر يوما ) وأكثره
هذا هو المشهور عنه ، وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يوما ، لما ذكره قال : " أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض سبعة عشر " وحكى أيضا " عن نساء عبد الرحمن بن مهدي أنهن كن يحضن سبع عشرة " والأول أشهر عند أصحابنا ؛ لأن حيض الخمسة عشر هو الذي كثر وجوده في النساء كما تقدم ، وقال الماجشون أحمد : حدثني قال : سمعت يحيى بن [ ص: 477 ] آدم شريكا يقول : " عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما " . وقال : قال ابن المبارك الأوزاعي : " كانت عندنا امرأة تحيض ، قال أحدهما : خمسة عشر يوما ، وقال الآخر : تحيض يوما واحدا حيضا معتدلا " . وقال ومالك بن أنس : " أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما " . وقال الشافعي " سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يوما أو اثني عشر يوما أو أربعة عشر يوما أو خمسة عشر يوما ، كل ذلك صح عن العلماء واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن " . إسحاق بن راهويه
وما زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه ، قال " لم يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يوما ، إلا واحدة حاضت سبعة عشر يوما ، وقال عبد الرحمن بن مهدي إسحاق : " لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصحة الخمسة عشر يوما " . وقال في الخمسة عشر : هي إجماع أهل العلم وما عقلوه . وقد احتج على ذلك بما رواه في سننه عن ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عبد الله بن عمر " . ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي
[ ص: 478 ] والشطر : النصف ، فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره في معرض بيان نقص دينهن ، ولأنه لو لم يرد ذلك لذكر إما الغالب أو الأقل ، وهذا يدل أيضا على أن خمسة عشر يوما إذ لو كان أقل من ذلك لذكره " لأنه " الغاية في نقص الدين ، فإن قيل بل اعتبر الغالب ؛ لأن غالب الأعمار من الستين إلى السبعين ، فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي ترك الصلاة نحو ربعه ، فيسلم النصف ، قلنا : ما تركت من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال ، فلا يجوز أن يعد من نقص دينهن ، وأما قبل البلوغ ليس الإنسان من أهل التكليف أصلا فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين . أقل الطهر