[ ص: 473 ] الفصل السابع :
أنه يوجب ، وهذا إجماع ، لما روت الغسل عائشة فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما ذاك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " رواه أن وقد تقدم أمره للحائض بالاغتسال من حديث البخاري أم سلمة وعائشة وأسماء وغيرهن ، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحائض ليست بطاهر بقوله :
( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) .
بقوله في سياق آية الوضوء ( وأمر بالطهارة للصلاة وإن كنتم جنبا فاطهروا ) إلى قوله : ( ولكن يريد ليطهركم ) مع قوله صلى الله عليه وسلم : " " أخرجه لا يقبل الله صلاة بغير طهور مسلم . فعلم بذلك أن صلاتها قبل التطهر صلاة بغير طهور فلا تصح ، ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنب فهي بالغسل أولى ، والموجب له عند بعض أصحابنا انقطاع الدم ؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح اغتسالها فلا يكون الغسل واجبا ، وعند بعضهم الموجب له خروج الدم ، وانقطاعه شرط لصحته ، كما يجب الغسل والوضوء بخروج الخارجات قبل انقطاعها ، وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعها ، وهذا أقيس ، ولو لم يجب عليها ؛ لأنه لا يفيد شيئا ، لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحب لها أن تغتسل غسلها من الجنابة ، وإن كانت حائضا ، نص عليه في مواضع ؛ لأنها تستفيد بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيض ، ومتى اغتسلت صح وارتفع حدث الجنابة وبقي حدث الحيض . كان عليها غسل جنابة وهي حائض