الفصل السادس :
أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقوله سبحانه : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء ، ومفهوم قوله تعالى : ( واللائي يئسن ) ( واللائي لم يحضن ) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض ، فأما سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض لقوله : ( المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ) الآية ، فعم ولم يخص .