قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء .
( أ ) قال : أبو حنيفة ، فإذا قال : بعت كذا بكذا ، فالذي دخل عليه الباء هو الثمن فقط ، وعلى هذا الفرق بنى مسألة البيع الفاسد فإنه قال : إذا قال : بعت هذا [ ص: 88 ] الكرباس بمن من الخمر صح البيع وانعقد فاسدا ، وإذا قال بعت هذا الخمر بهذا الكرباس لم يصح ، والفرق أن في الصورة الأولى الخمر ثمن ، وفي الصورة الثانية الخمر مثمن ، وجعل الخمر ثمنا جائزا أما جعله مثمنا فإنه لا يجوز . الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه
( ب ) قال : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا الدرهم تعين ذلك الدرهم ، وعند الشافعي لا يتعين . أبي حنيفة
( ج ) قال الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) [ التوبة : 111 ] فجعل الجنة ثمنا للنفس والمال .