بقي في الآية مسألتان :
المسألة الأولى : ظاهر الآية يقتضي أن إلا أنه مخصوص بقوله تعالى : ( عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة للزوج الأول، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن المقصود من العدة استبراء الرحم، وهذا المعنى حاصل هاهنا، وهذا هو الذي عول عليه في أن التحليل يحصل بمجرد العقد؛ لأن الوطء لو كان معتبرا لكانت العدة واجبة، وهذه الآية تدل على سقوط العدة؛ لأن الفاء في قوله : ( سعيد بن المسيب فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) تدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني ، إلا أن الجواب ما قدمنا.
المسألة الثانية : قال الخليل والكسائي : موضع ( أن يتراجعا ) خفض بإضمار الخافض، تقديره : في أن يتراجعا، وقال الفراء : موضعه نصب بنزع الخافض.