[ ص: 92 ]
أما إن ظنا أن يقيما حدود الله ) ففيه مسألتان : قوله تعالى : (
المسألة الأولى : قال كثير من المفسرين ( إن ظنا ) أي إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدود الله، وهذا القول ضعيف من وجوه :
أحدها : أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ، ولكن علمت أنه يقوم زيد .
والثاني : أن الإنسان لا يعلم ما في القدر ، وإنما يظنه . والثالث : أنه بمنزلة قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) ؛ فإن المعتبر هناك الظن ، فكذا هاهنا، وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن، أي متى حصل هذا الظن، وحصل لهما العزم على إقامة حدود الله، حسنت هذه المراجعة ، ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه ، فالمراجعة تحرم.
المسألة الثانية : كلمة " إن " في اللغة للشرط ، والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ، فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة، لكنه ليس الأمر كذلك؛ فإن جواز المراجعة ثابت ، سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل ، إلا أنا نقول : ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجعة ، بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى، وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره.