أولها ( دخول بلده ) الراجع هو إليها سواء كانت وطنه أم لا وإن لم ينو إقامة أربعة أيام إن دخل اختيارا بل ( وإن ) دخل مغلوبا ( بريح ) من بحر بخلاف رده بغاصب فلا قطع لإمكان الخلاص منه بخلاف الريح فليتأمل ( إلا متوطن ( وقطعه ) أي القصر أحد أمور خمسة كمكة ) من البلاد [ ص: 363 ] يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر كالمجاورين من أهل الآفاق بمكة ولو قال إلا مقيما ببلد كان أوضح ( رفض سكناها ) وخرج منها للتوطن بغيرها على مسافة القصر ( ورجع ) لها بعد سير المسافة أو دونها ( ناويا السفر ) فيقصر في إقامته بها إقامة غير قاطعة ومثل نية السفر خلو الذهن فالمدار على عدم نية الإقامة القاطعة ثانيها أشار له بقوله ( وقطعه ) أيضا ( دخول وطنه ) المار عليه بأن كان بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينو إقامة أربعة أيام وحينئذ فلا يتكرر مع قوله وقطعه دخول بلده ثالثها قوله .
( أو ) دخول ( مكان زوجة دخل بها فقط ) قيد في " دخل " إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك ويحتمل أنه قيد في زوجة أيضا يحترز به عن الأقارب كأم أو أب وإنما كان مكان الزوجة قاطعا لأنه في حكم الوطن ( وإن ) كان دخوله ( بريح غالبة ) ألجأته لذلك ( و ) رابعها ( نية دخوله ) وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه ( وليس بينه ) أي بين البلد الذي سافر منه ( وبينه ) أي بين المحل المنوي دخوله ( المسافة ) الشرعية كمن كان مقيما بمكة ووطنه أو مكان زوجته الجعرانة مثلا وسافر من مكة للمدينة ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فإنه يتم فيما بين مكة والجعرانة لأنه أقل من المسافة وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بها ثم إذا خرج اعتبر باقي سفره فإن كان أربعة برد قصر وإلا أتم أيضا فإن كان بين محل النية والمكان المسافة قصر واعتبر باقي سفره أيضا فالأقسام أربعة وقولنا أي بين البلد الذي سافر منه احترازا مما إذا طرأت نية الدخول أثناء السفر فإنه يستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل من المسافة على المعتمد [ ص: 364 ] .
( و ) خامسها ( نية إقامة أربعة أيام صحاح ) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة ومن لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من الأمرين واعتبر دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس العشرين فقط هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره بل ( ولو ) حدثت ( بخلاله إلا العسكر ) ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر وهو ( بدار الحرب ) فلا ينقطع حكم سفره ( أو العلم بها ) أي بإقامة الأربعة في محل ( عادة ) فيتم واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره ( لا الإقامة ) المجردة عن نية ما يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر . سحنون
( وإن تأخر سفره وإن نواها ) أي الإقامة القاطعة ( بصلاة ) أحرم بها سفرية [ ص: 365 ] ( شفع ) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة ( ولم تجز حضرية ) إن أتمها أربعا لعدم دخوله عليها ( ولا سفرية ) لتغير نيته في أثنائها ( و ) إن نواها ( بعدها ) أي بعد تمامها ( أعاد ) حضرية ندبا ( في الوقت ) المختار