( وإن ( فكل ) منهما ( على سنته ) أي على طريقته ( وكره ) ذلك لمخالفته نية إمامه ( كعكسه ) وهو اقتدى مقيم به ) أي بالمسافر ( وتأكد ) الكره لمخالفة المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال ( وتبعه ) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ( ولم يعد ) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله اقتداء المسافر بالمقيم سند .