( وإن ) ( فله ) أي للمقر له من حصة المقر ( ما نقصه الإقرار ) ، وأفاد كيفية العمل بقوله ( تعمل فريضة الإنكار ثم ) تعمل ( فريضة الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق ) وتماثل وتركه لوضوحه ومثل للثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب فقال ( الأول ) أي التداخل ( والثاني ) أي التباين ( أقر أحد الورثة فقط بوارث ) ، وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى الإقرار بعدلين كان المقر عدلا أم لا ففريضة الإنكار من ثلاثة ومنها تصح وكذا فريضة الإقرار لكن تصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاثة فتضرب الثلاثة عدد رءوسهن في ثلاثة أصل المسألة بتسعة فتستغني بها عن الثلاثة فريضة الإنكار لدخولها في التسعة واقسم على الإنكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة أو على الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة يفضل عن المقرة سهم تدفعه للمقر لها . ( كشقيقتين ) [ ص: 482 ] ( وعاصب أقرت واحدة ) من الشقيقتين ( بشقيقة ) أخرى ، وأنكرها الباقي
وأشار للتباين بقوله ( أو بشقيق ) أي أو أقرت إحداهما بشقيق والمسألة بحالها ، وأنكره الباقي فمسألة الإنكار من ثلاثة ومسألة الإقرار من أربعة لحجب العاصب كالعم بالشقيق لو صح الإقرار وبينهما تباين فتضرب الثلاثة في الأربعة باثني عشر فلكل أخت في الإنكار أربعة وفي الإقرار ثلاثة فقد نقصت المقرة واحدا فيأخذه المقر له ( والثالث ) وهو التوافق ( كابنتين وابن أقر بابن ) آخر ، وأنكره الابنتان فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة وبين الفريضتين توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإنكار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر له ومثال التماثل الذي تركه المصنف لوضوحه فالفريضة في الإقرار أو الإنكار من ستة يكتفى بأحدهما للأم في الإنكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد وللأخت للأب في الإقرار سهم السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها ، ولو أقرت بها الأم فقط دفعت لها سهما تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الإقرار أو الإنكار لاستواء نصيبه فيهما ، وأشار لمحترز قوله فقط وهو تعدد المقر والمقر له بقوله ( وإن أقر ابن ببنت ) ، وأنكرتها أخته ( و ) أقرت ( بنت بابن ) وكذبها أخوها المعلوم ( فالإنكار ) من الجانبين ( من ثلاثة ) للابن المعلوم سهمان وللبنت المعلومة سهم ( وإقراره ) فقط ( من أربعة ) ; لأنه على إقراره ابن وبنتان له سهمان ولكل بنت سهم ( و ) إقرارها ( هي ) فقط ( من خمسة ) ; لأن الورثة على إقرارها فقط ابنان وبنت لها سهم ولكل ابن سهمان والفرائض الثلاثة متباينة . أم وأخت لأب وعم أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت ، وأنكرها الباقي
( فتضرب أربعة ) فريضة إقراره ( في خمسة ) فريضة إقرارها ( بعشرين ثم ) تضرب العشرين ( في ثلاثة ) فريضة الإنكار من الجانبين بستين إن قسمتها على الإنكار أخذ الابن أربعين والبنت عشرين وعلى إقرار الابن يأخذ ثلاثين وكل بنت خمسة عشر فقد نقصه إقراره عشرة يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال ( يرد الابن ) من الأربعين ( عشرة ) للبنت التي أقر بها وعلى إقرار البنت تأخذ من العشرين اثني عشر ; لأن الورثة على إقرارها ابنان وبنت لكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنا عشر خمس الستين يفضل عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به ولذا قال ( و ) ترد ( هي ثمانية ) من أصل العشرين .
( وإن ) وقال بل وضعته ميتا فقد اختلفا في وجود شرط الميراث وهو الحياة مع اتفاقهما على صحة نسبه فالإنكار من أربعة للزوجة الربع يبقى ثلاثة على الأخوين لا تنقسم ولا تباين فتضرب الاثنين المنكسر عليهما سهامهما في الأربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ولذا قال ( فالإنكار من ثمانية ) تصحيحا لا تأصيلا للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة ( كالإقرار ) فإنه من ثمانية لكل تأصيلا ( وفريضة الابن ) على الإقرار ( من ثلاثة ) ; لأنه مات بعد استقرار حياته عن أم وعمين وسهامه من الأولى سبعة لا تصح على فريضته ولا توافقها بل تباينها ( تضرب ) الثلاثة فريضته ( في ثمانية ) فريضة أبيه بأربعة وعشرين للزوجة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون منها لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة يفضل عن المقر سهمان يدفعها للأم تضمهما للستة التي خصتها في الإنكار يكمل لها ثمانية وللأخ المقر سبعة وللمنكر تسعة وقد علمت مما قررنا أن عمل هذه الفريضة مركب من عمل إقرار وإنكار وعمل مناسخات ; لأن الولد على الإقرار مات قبل القسمة وسهامه لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فتضرب سهام الفريضة الثانية في سهام الأولى وذلك ثلاثة في ثمانية . ( أقرت زوجة حامل ) مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه [ ص: 483 ] ( و ) أقر ( أحد أخويه ) أيضا ( أنها ولدت ) من ذلك الحمل ابنا ( حيا ) ثم مات ، وأنكر الأخ الثاني